arasoul-koudwatona
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الرسول قدوتنا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 @*@*@أحكام القرض @*@*@

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
islamonly
مشرف
مشرف
islamonly


عدد الرسائل : 25
تاريخ التسجيل : 27/03/2008

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ Empty
مُساهمةموضوع: @*@*@أحكام القرض @*@*@   @*@*@أحكام القرض  @*@*@ I_icon_minitimeالأحد مارس 30, 2008 6:02 pm

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ 36le5

1 - تعريف القرض:

القرض لغةً: القطع، لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض.

القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.


2 - مشروعيته:

القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً، وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } [رواه البخاري].


3 - فضل القرض:

القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال : { من نفس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } [رواه مسلم].

وقال : { ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة } [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في الارواء:1389].

وقال : { من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى رقاقاً كان له مثل عتق رقبة } [رواه الترمذي وصححه].

وقال : { كل قرض صدقة } [رواه الطبراني بإسناد حسن].


4 - إشتراط الأجل فيه:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الأجل ويلزم الشرط فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولقول النبي : { المسلمون عند شروطهم } [رواه أحمد والترمذي وأبو داود].

ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته وسنه إن كان حيواناً، ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه.


5 - ما يصح فيه القرض:

يصح القرض في كل عين يصح بيعها مثل: الثياب والحيوان والمكيل، والموزون، والمعدود والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.


6 - كل قرض جر نفعاً فهو ربا:

إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه أو مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ). والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة ودليل ذلك حديث أبي رافع قال: استلف رسول الله من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي : { أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء } [رواه أحمد ومسلم].

بكراً:ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: { كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني } [رواه البخاري].

وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه عن جده ( أن النبي استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم لقضاها إياه، ثم قال النبي : { بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد }[ رواه ابن ماجه والنسائي وحسنه الألباني].


صور للقرض الذي يدر منفعة كثيرة جداً لا حصر لها، منها:

أ - أن يقرض ألفين أو ثلاث على بيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه.

ب - أن يقرضه مالاً على أن يسعى له أو لوالده أو قريبه في عمل أو وظيفة.

ج - أن يقرضه مالاً على أن يؤجره بيتاً أو دكاناً أو غير ذلك.

إلى غير ذلك من الصور الشائعة بين الناس، والنبي : { نهى عن سلف وبيع } [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي].

وروي عن ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً أنهم نهوا عن قرض جر منفعة لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله عز وجل، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا القصد في القرض، فإن الله تعالى ينزل في المال البركة والنماء والطيب.


7 - التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حيثما يقدر على الوفاء لقول الله تعالى: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن:60]. وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] ولقول النبي : { مطل الغني ظلم... } [متفق عليه].

ولقول النبي : { من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله } [رواه البخاري]. ولقول النبي : { من فارق الروح الجسد، وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر، والغلول، والدين } [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. ولقول النبي : { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } [رواه الترمذي وصححه الألباني].


8 - استحباب إنظار المعسر:

قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. قال السعدي رحمه الله: ( أي وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو خير له.. ) [تفسير السعدي:128].

وعن أبي قتادة أنه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: الله؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: { من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه } [رواه مسلم].

وعن بريدة قال: سمعت رسول الله يقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة }، ثم سمعته يقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة }. فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم صدقة }، ثم سمعتك تقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة } قال: { كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة } [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من أنظر معسراً أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله } [رواه الترمذي وصححه].

ومعنى( وضع له ) أي ترك شيئاً مما له عليه.

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: { كان رجل يداين الناس، وقال لفتاه، إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله، فتجاوز عنه } [رواه البخاري].


9 - حبس القادر إذا امتنع:

لقول النبي : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } [رواه الترمذي والنسائي].


10 - فتوى حكم الإقتراض من مال حرام:

س: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟

ج - لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض ممن هذا شأنه، أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوله : { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك }. ولقوله : { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه }. ولقوله : { الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس }.

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه [فتاوى إسلامية:2/416].


الدعاء
@@@@@
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين والمسلمات، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

منقووول

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ 145b8f341cfa9

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ 212009107671lv1
@*@*@أحكام القرض  @*@*@ Cooltext81175660sy3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حاملةالمسك
مشرف العام
مشرف العام
حاملةالمسك


انثى عدد الرسائل : 231
الدوله : T *usa
تاريخ التسجيل : 28/03/2008

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ Empty
مُساهمةموضوع: رد: @*@*@أحكام القرض @*@*@   @*@*@أحكام القرض  @*@*@ I_icon_minitimeالإثنين أبريل 21, 2008 12:55 pm

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ 7elm3aberdqoo3ozgvprj2

النقاب
********

بالرغم من وضوح أمر النقاب والبرقع وحكم لبسه بأشكاله المختلفة التي تفننت في صناعتها أيد فاجرة ماكرة، أو متاجرة جاهلة ما أرادت بنسائنا الخير ولا لهن الستر، كما تفننت في لبسها نساءٌ لا يخفى عليهن ما في لباسها من فتنة للرجال، وتعرض للإيذاء وفتح باب شر على المجتمع، إلا أن ذلك كله لم يمنع كثير من النساء من متابعة هذه الموضة أو الإصرار عليها لأن من لبسن النقاب والبرقع لم يسألن أصلاً عن حكم لبسه بتلك الأشكال ولم يفكرن جيداً في فساده وأضراره على لابسته وعلى الرجال أيضاً، بل اعتبرن وجوده في الأسواق ولبس الجاهلات له فرصة لا تعوّض للتخلص من الحجاب الكامل ( غطاء الوجه ).

وكان الواجب على المسلمة أن تسأل عن حكم ما يستجد من أمور لم تكن معروفة في مجتمعها سواءُ ما يتعلق بالعقائد أو المعاملات أو العبادات ومنها ( الحجاب والنقاب والبرقع ) وأن تستدل ( تطلب الدليل ) على لباسها هذا قبل أن تقتنع بأنه حق للمرأة، وقبل أن تعتبر تواجده وانتشاره مبرراً كافياً ودليلاً شرعياً على جواز لبسه بتلك الأشكال المختلفة.

يقول فضيلة الشيخ / محمد بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء في كتابة ( الحجاب ): ( قال العلماء، وينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً، لأنه من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنة ردّها ) إلخ.

لذا أصبح ذلك النقاب ينتشر بين الصالحات العاقلات فضلاً عن الغافلات السفيهات، وبين نساء العقلاء المحافظين على نسائهم فضلاً عن نساء الجهال المفرّطين في ولايتهم، وبين بعض من يُسمين ( بنات الحمايل ) فضلاً عَمّن دونهن. وللعلم فلم يعد الناس عموماً ولا النساء خصوصاً يحسبون حساباً لكون أحدهم من آل فلان أو هذه بنت فلان، فالنساء إما مسلمة محتشمة معتزة بحجابها، أو أخرى ساذجة مقلّدة مستجيبة لكل موضة جديدة!!

فهذه أم فلان تقبع خلف السائق بنقابها ! ! تلتفت يمينة ويسرة عند الإشارات وغيرها وكأنها تقول: انظروا إلى عينيّ ! عبر نقابي الجميل، لقد ولّى زمن الإنقياد لأوامر الشرع والوقوف عند حدود الله، وسؤال أهل العلم ( العلماء ) عن شروط الحجاب وحكم النقاب العصري فضلاً عن الإلتزام بفتاواهم فنحن في زمن الموضة التي خفّفت عنا كثيراً من الأوامر الربانية والتكاليف الشرعية !؟

وكأني بذلك السائق ( الذي يخلو مما في الرجال من غرائز !؟ ) المؤتمن على هؤلاء النسوة اللاتي انشغل أزواجهن أو إخوانهن في مشاريعهم ومؤسساتها وتجاراتهم عن الذهاب بهن للسوق أو المستوصف أو الجامعة أو المدرسة - كأني بذلك السائق - يقول وهو ينظر لتلك العينين: أما لنا حَقٌ في التمتع بعيون محارم الكفيل !؟ فأقول: بلى.. لقد هيأ لك هو ذلك ! بسماحه لها بالركوب معك بتلك الهيئة، وسهّلت هي مهمتك بالنظر إليك !! لحاجة ولغير حاجة ومخاطبتك وعيناها في عينيك، فالشعور متبادل غالباً ! فمن ينكر ذلك وهل من شهم يغار.


ذهب الرجال المُقتدى بفعالهم *** والمنكرون لكل أمر منكر


وبقيتُ في خلف يُزكّي بعضُهم *** بعضاً ليدفع معورّ عن معورِ


فطنّ لكل مصيبة في ماله *** وإذا أصيب بعرضه لا يشعر

وهذه بنت فلان ( المعروف بغيرته ) بجواره أو خلفه وقد أظهرت عينيها من خلال نقابها الفاتن لتنهشها العيون الجائعة التي لم تكن تحلم - قبل زمن النقاب العصري - برؤية عين واحدة من عيون العفيفات فضلاً عن عينين مكحّلتين ! ولم تكُن تُصدّق أنها ستظفر بتخفيف ما فوق العينين من خمار فضلاً عن إبعاده تماماً إلى غير رجعه !! ( إلا أن يشاء الله ).

وهذه زوجة فلان ( المعروف بحيائه ومحافظة أهله على الستر ) تجلس بجواره في السيارة أو تمشي معه في السوق بنقابها الواسع وعيون المارة ( شباباً وشيباً ) تحدّق بها وهو ينظر ويرى العيون متّجهةً صوب زوجتة فلا يحرّك ساكناً ولا يمنع ناظراً! وهنا أشك في رضاه بذلك؛ لأن الغيرة مما فُطر عليها الرجل.. ويبقى الاحتمال الثاني وهو مجاملته لها أو عجزه عن منعها، أو جهله بمعنى القوامة وانفلات زمامها من يده ولو أراد عدم إيذائها بنظرات الذئاب البشرية والكلاب الإنسية لألزمها بقول الله تعالى: يَأَيّهَا النّبِىُ قُل لأزواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَ مِن جَلابِيبِهِنَ ذَلِكَ أدنَى أن يُعرَفنَ فَلايُؤذَينَ وَكَانَ اللّه غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].

وحق هؤلاء الأزواج علينا أن ندعو لهم فنقول: اللهم زد إيمانهم وحرّك دماء الغيرة في قلوبهم وأعنهم على ستر نسائهم وأصلح نساءنا ونساءهم وحبّب إليهن الستر والحشمة.

فيا أيها الرجال: هاهي الفتاوى بين أيديكم ومن آخرها فتوى فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان المرفق معها (Cool نماذج للنقاب والبرقع، تلك الفتوى التي تبين لكم ولنسائكم عدم جواز لبس تلك الأشكال من النقاب والبرقع، وتوجب عليكم منع نسائكم من لبسها، وتحرم بيعها والمتاجرة بها.. فماذا أنتم قائلون.. وماذا أنتم فاعلون.. حفظكم الله وزادكم علماً وهدىً وتوفيقاً..




فقد عُرضت بعض الأشكال لأنواع النقاب والبراقع على فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وسُئل عنها فكانت الإجابة التالية:

فقد سبق أن أجبت غير مرة بتحريم لبس المرأة للنقاب المتعارف عليه اليوم بين النساء بجميع أشكاله، لأنه تحول من الحجاب الشرعي إلى حجاب شكلي، فهو تدرج للسفور، وربما يكون مغرياً بالنظر للمرأة والافتتان بها، وإذا كان كذلك فلا يجوز إقرار النساء على لبسة ولا يجوز بيعة وتداولة.

وقد أُعلن في بعض الصحف أن وزارة التجارة منعت من صناعته وبيعه في الأسواق بناء على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا إجراء سليم نسأل الله أن يُحقُقه ويتمُه ليستريح المسلمون من هذه الفتنة وأضرارها.

وفق الله ولاة أمورنا لما فيه خير الأمة وصالحها وفلاحها، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أخوكم/ صالح بن فوزان الفوزان.

ولأهمية الأمر فقد أرفقت هذه النماذج من أنواع النقاب والبراقع التي انتشرت في الأسواق والتي تلبسها النساء وسُئل عنها فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين مجموعة من الأسئلة فكانت الإجابات التالية:


هذه من المحدثات في الألبسة

السؤال: ما حكم لبس هذا الأشكال وسبب ذلك؟

الجواب:هذه النماذج من المحدثات في الأزياء والألبسة التي تجددت وكثر من يتعاطاها من النساء إما تقليداً لبعض الجاهلات بالأحكام، وإما إظهاراً لشعار جديد وموضة طارئة فلذلك مُنع لبسها وذلك لأنها تلفت الأنظار وتثير الإنتباه وفيها فتنة حيث تبدو من المرأة العينان والوجنتان والحاجبان والأنف والأجفان والأهداب مع أن إحداهن قد تكتحل وتسوّد حاجبيها حتى تكون محل تكرار النظر وذلك من أسباب الفتنة...


أرى منع المتاجرة بها لهذه الأسباب

السؤال: حكم بيع تلك النماذج من البراقع والنقاب والمتاجرة بها؟

الجواب: أرى منع إصلاحها والمتاجرة فيها؛ لأن ذلك من إشاعة المنكر والتمكين من إظهاره، ومن التعاون على الإثم والعدوان.


إنة آثم قلبة

السؤال: هل يأثم ولي المرأة إذا أمرها أو سمح لها بلبس أحد هذه الأنواع؟

الجواب: لا شك إن تساهل مع موليته ورخّص لها في هذه الألبسة ومكّنها من الخروج إلى الأسواق فإنه آثم قلبة وقد يدخل فيمن يقر المنكر أو يسبب وجوده في محارمه.


غيرتهم على محارمهم... تدفعهم لذلك

السؤال: ما نصيحتكم لأولياء أمور النساء اللاتي تفنَنّ في لبس ما يفتن الرجال كهذه الأنواع المرفقة وغيرها مما يجلب انتباه الرجال؟

الجواب: أنصح أولياء الأمور بأن يغاروا على محارمهم وتحملهم الغيرة على أن يحجبوا مولياتهم ويمنعوهن من هذا اللباس الذي تفتن فيه الكثير من نساء المسلمين وأصبحت موضع الخوض في المجالس ونتج عن ذلك مفاسد وارتكاب فواحش، فعلى ولي أمر المرأة أن لا يتمادى معها في طلباتها التى توقع في الفتنة ولو كان ذا ثقة منها ولو عُرفت بالتحفّظ والاحتشام، لكثرة المفسدين والعابثين بالأعراض.


المتسترة تحفظ نفسها

السؤال: كثير من النساء تلبس تلك الأشكال تقليداً أو تخففاً من غطاء الوجه فما نصيحتكم لهن لا سيما وفيهن خير كثير؟

الجواب: ننصح الأخوات المسلمات عن هذا التقليد الأعمى الذي يوقع في محاكاة المتبرجات السفيهات، فعلى المرأة الصالحة أن تترفع عن هذا التقليد ولو تعللت بأنة تخفيف لغطاء الوجه، فإن المرأة متى خرجت في المجتمعات وهي محتشمة متسترة لم تمتد إليها الأنظار وعُرفت بنزاهتها فحفظت نفسها، أما إن ظهرت بهذا المظهر الفاتن فإنها لا تأمن أن تفتن بعض الناس.


لبس هذا النقاب تحصل به الفتنة

السؤال: ما نصيحتكم لمن تزعم أن لبس أحد تلك الأنواع أخف ضرراً من كشف الوجه كاملاً أو ترقيق الحجاب !؟

الجواب: قد علم أن كشف المرأة وجهها أمام الرجال مُحرّم وكذا تخفيف الغطاء عليه وأنه إظهار للزينة التي أمر الله بسترها إلا عن المحارم بقوله تعالى: وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَ [النور:341]. ومع ذلك فإن لبس هذا النقاب يحصل به من الفتنة ما الله به عليم، فننصح الأخوات المتعففات أن يبعدن عن أسباب الفتنة ومنها هذه الأنواع من النقاب حيث إن وجه المرأة عورة وكذا عيناها وما اتصل بهما، وعلى المسلمة أن لا تتعلل بهذه التعليلات التي توقعها في التقليد الأعمى، وأن تتمسك بما عليه النساء المؤمنات من الصحابة ومن بعدهم.


خير لها أن لا ترى الرجال ولا يروها

السؤال: لقد بات من المشاهد أن ذوات النقاب يُتابعن الرجال والشباب بعيونهن في الأسواق وعند الإشارات، لأنهنّ يرينهم بوضوح بعد لبسهن لتلك الأنواع من النقابات والبرقع.. فهل من نصيحة لهن حتى لا يفتتنّ ( هُنّ) بالرجال؟

الجواب: قد أمر الله النساء بغض البصر في قوله تعالى: وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغَُضضنَ مِن أَبصَرِهِنّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنّ [النور:31].

وذلك لأن المرأة ضعيفة الصبر وقد ركّب الله فيها شهوة كالرجل، فمتى تابعت نظرها للرجال وحدّقت في الوجوه لم تأمن أن يعلق بقلبها شيء من الشهوة التي تميل بها إلى اقتراف الفاحشة، فلذلك نقول ستر المرأة لوجهها وتغطيتها لعينها من تمام تعفّفها وحفظها لنفسها وبُعدها عن النظر إلى الأجانب، فإن خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال.


ارجعن إلى ما كانت عليه المرأة المسلمة

السؤال: نرجو تذكير النساء اللاتي استبدلن غطاء الوجه بهذه الأنواع من النقاب العصري الفاتن؟

الجواب: نذكّر الأخوات المسلمات أن يرجعن إلى ما كانت عليه المرأة المسلمة من عهد الصحابيات إلى العهد القريب بما عليه أمهاتهن وجداتهن من ستر الوجه كاملاً وعدم إبداء شيء من الزينة، فقد قال تعالى: وَليضَرِبنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهِنّ [النور:31].

فالخمار يوضع على الرأس ثم تدليه على وجهها حتى يستر جيبها، مع أن فتنة الجيب أخف من فتنة الوجه.


على التجار أن يتورعوا عن بيع واستيراد هذه الأنواع من النقاب

السؤال: ما نصيحتكم لمن ساهم بانتشار تلك الأنواع، والتوسّع في بيعها من التجار وغيرهم بحجة أن النساء يقبلن عليها بكثرة؟

الجواب: نصيحتنا للتجار أن يتورعوا عن بيع هذه الأكسية وعن استيرادها وعن التعامل مع مَن يصلحها ولو كان فيها ربح وفوائد كثيرة ولو أقبل عليها الكثير من النساء؛ فإن ذلك من إشاعة المنكر ومن التعاون على الإثم والعدوان، ليقتصروا على بيع المباح الحلال ولو كان ربحه قليلاً، ففي الحلال القليل خير كثير، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه.

منقووول

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ 0fcfaa0cf0zs7

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ D121ez2

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ Islamonly23753fa0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://groups.yahoo.com/group/al_islam_denona/
نادر

نادر


عدد الرسائل : 59
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ Empty
مُساهمةموضوع: رد: @*@*@أحكام القرض @*@*@   @*@*@أحكام القرض  @*@*@ I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 22, 2008 1:09 am

من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة ............ بارك الله فيك اسلام ...........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نادر

نادر


عدد الرسائل : 59
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

@*@*@أحكام القرض  @*@*@ Empty
مُساهمةموضوع: رد: @*@*@أحكام القرض @*@*@   @*@*@أحكام القرض  @*@*@ I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 22, 2008 1:11 am

حاملة المسك جزاكم الله الخير كله والى الله المشتكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
@*@*@أحكام القرض @*@*@
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
arasoul-koudwatona :: ¯¨´*·~-.¸¸,.-~*´¨ منتديات العقيده والفقه ¯¨´*·~-.¸¸,.-~*´¨ :: <º))))><. منتدى الفقه الاسلامى .><((((º>-
انتقل الى: