المياه قسمان:
1- طهور. 2- نجس.
فأما الطهور فهو: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، والمراد به ما يسمى ماءً لغة، وسواءً سميناه طاهراً أو طهوراً.
وأما النجس فهو: ما تغير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - بالنجاسة، فلا يجوز ملامسته ولارفع الحدث به.
الوضـــــــوء
معنى الوضوء :
الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة.
وفي المصطلح الشرعي:
هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
فضل الوضوء وأدلة مشروعيته.
الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6
ومن السنة:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه.
وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم.
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير.
شروط صحة الوضوء:
1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.
2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات.
4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه.
5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.
6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.
7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء.
وما سبق هو أهم الشروط.
حكم الوضوء:
والوضوء له حكمان:
1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.
2. مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد.