arasoul-koudwatona
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الرسول قدوتنا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
almuhajer
مشرف العام
مشرف العام
almuhajer


ذكر عدد الرسائل : 31
الدوله : الولايات المتحده الاسلاميه
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله) Empty
مُساهمةموضوع: القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله)   القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 28, 2008 2:46 am

القول الصحيح في معنى (ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله)



(4) قول الطحاوي رحمه الله (ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) هذا الكلام صحيح، وهو وإن لم يرد في الكتاب أوالسنة بنصه، إلا أن هذه العبارة تستمد قوتها وحجيتها من اتفاق أهل السنة عليها، وقد نقلها اللالكائي عن معظم الأئمة الذين نقل اعتقاداتهم، ولايوجد إشكال في هذه العبارة، ولكن الإشكال في سوء فهم كثير من المعاصرين لها سواء من العوام أو من المنتسبين إلى العلم الشرعي، فيستدلون بهذه العبارة على أنه لايكفر أحد وإن فعل المكفرات كلها إلا إذا استحل أو جحد، فتسألهم وكيف تعرف استحلاله أو جحده؟ فيقول لك أن يصرح بلسانه بأنه مستحل أو جاحد. والذين يقولون بهذا كَفَّرهم كثير من السلف كالحميدي وأحمد (مجموع فتاوي ابن تيمية، 7/ 209) و(السنة لأبي بكر الخلال، صـ 587، ط دار الراية، 1410هـ) وهذا الكلام الذي شاع هذه الأيام هو مذهب غلاة المرجئة، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله.


أما معنى هذه العبارة ــ والذي لم يوضحه الشارح ابن أبي العز وأشكلت عليه ــ فالمقصود بالذنوب في هذه العبارة المعاصي التي لايكفر فاعلها كالزنا وشرب الخمر فهذه إذا استحلها ــ فعلها أو لم يفعلها ـ كَفَر كأن يقول إن الزنا والشرب ليسا بحرام ونحو ذلك ومثله لايجهل تحريمهما. أما المعاصي المكفِّرة كسَبّ الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إهانة المصحف بقول أو فعل فهذه يكفر فاعلها بمجرد القول أو الفعل دون نظر في جحد أو استحلال. ولهذا قيد العلماء هذه العبارة بكلمة (أهل القبلة) فالمقصود بهم الذين لم يأتوا بمكفِّر يخرجهم عن أهل القبلة، فما دام لم يأت بمكفّر، فلا يكفر بالذنب غير المكفِّر إلا أن يستحله. والذنب المكفِّر هو الذي نصَّ الشارع على كفر فاعله كسبّ الله ورسوله ودعاء غير الله، والذنب غير المكفر هو ماورد الوعيد على فعله ولكن لم ينص الشارع على كفر فاعله كشرب الخمر والزنا وأكل الربا والسرقة.

ويبين أن المراد (بأهل القبلة) عند العلماء: المسلم الذي لم يأت بذنب مكفر يخرجه من الإسلام قول أبي محمد الحسن البربهاري رحمه الله 329 هـ (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يَرُدَّ آية من كتاب الله عزوجل أو يرد شيئاً من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وَجَبَ عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة) (كتاب شرح السنة) لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق د. محمد سعيد القحطاني، صـ 31، ط دار ابن القيم 1408 هـ. وقوله (مؤمن ومسلم بالإسم لا بالحقيقة) أي في الحكم الظاهر الدنيوي.

وقد أوضح البخاري رحمه الله هذا في اعتقاده فقال (ولم يكونوا يكفرون أحداً من أهل القبلة بالذنب لقوله «إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء») أهـ (شرح اعتقاد أهل السنة) لأبي القاسم اللالكائي، 1/ 175، ط دار طيبة. فبيّن البخاري أن أهل القبلة الذين لايكفرون بالذنب هم الذين لم يفعلوا ماهو شرك، وكذلك بوَّب البخاري لهذه المسألة في كتاب (الإيمان) من صحيحه في (باب 22) فقال (باب المعاصي من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك) انظر (فتح الباري) 1/ 84. وتأمل قوله (ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك) ولم يقل (إلا بالاستحلال) لأن قوله (بالشرك) يعم الاستحلال وغيره، خاصة وأن ابن أبي العز في شرحه قال إن هذه العبارة (لانكفر مسلماً بذنب) امتنع عن إطلاقها كثير من أهل السنة، انظر (شرح الطحاوية) صـ 355، ط المكتب الإسلامي 1403 هـ.

وقد ذكر أئمة أهل السنة هذه العبارة في اعتقاداتهم للرد على الخوارج الذين يكفِّرون بالكبائر غير المكفّرة كالزنا والسرقة. قال ابن تيمية رحمه الله (ولهذا قال علماء السنة في وصفهم «اعتقاد أهل السنة والجماعـة» أنهم لايكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب، إشارة إلى بدعـة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب) (مجموع الفتاوى) 12/ 474. وقال ابن تيمية أيضا (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور) (مجموع الفتاوى) 7/302، وقال ابن تيمية أيضا (إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة مادلّ عليه الكتاب والسنة أنهم لايكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولايخرجونه من الإسلام بعملٍ إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر مالم يتضمن ترك الإيمان) (مجموع الفتاوى) 20/ 90.
وقال الشيخ حافظ حكمي (ولانكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، «ولانكفر بالمعاصي» التي قدمنا ذكرها وأنها لاتوجب كفراً، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك) (معارج القبول) 2/438.
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله ــ في بيان اعتقاد أهل السنة ــ (ولايكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب، كنحو الزنا والسرقة، وماأشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر) (مقالات الإسلاميين) ط المكتبة العصرية، جـ 1 صـ 347.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ــ في رده على أحد مخالفيه ــ (وأما المسألة الثالثة: وهى من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا: لايجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق ولكن ليس هذا مانحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زني أو من سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لايكفر إلا بالشرك، ونحن ماكفّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر ــ إلى أن قال ــ أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة، فلما أرادوا التوبة قال أبوبكر لانقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أتظن أن أبابكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ ياويلك أيها الجاهل الجهل المركب إذا كنت تعتقد هذا) أهـ من (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب) وهى القسم الخامس من مؤلفاته، ط جامعة الإمام محمد بن سعود، صـ 233 ــ 234.

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 1292هـ ــ وأبوه عبدالرحمن هو صاحب كتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) رحمهما الله ــ في رده على المُلا داود بن جرجيس العراقي (وأما قوله: «إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم لايكفران أحداً من أهل القبلة». فيقال: لو عرف هذا مَنْ أهل القبلة في هذا الموضع، ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هنا محتجاً بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله؟؟. ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأي أن مَنْ صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ماظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة، وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل «لا نكفر أهل الذنوب»، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد. ومقصود من قالها: إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وَضَعَ كلامهم في غير موضعه وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين، فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف، وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم. وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون مانحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام، لا بمجرد القول والصلاة مع الإصرار على المنافي، وهذا يعرفه صغار الطلبة، وهو مذكور في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم، فهذا لم يعرف ماعرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعــوى عريضة والعجــز ظاهــر) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جـ 9، كتاب الردود، صـ 290 ــ 291).
هذا، وقد دلّ على صحة ماذكرناه هنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على أن المعاصي غير المكفرة كشرب الخمر لايكفر صاحبها إلا بالاستحلال، هذا مااتفقوا عليه في حادثة قدامة بن مظعون، كما أجمعوا على أن المعاصي المكفرة يكفر صاحبها بمجرد اتيانها (سواء كانت فعلا أو تركا) دون نظر في جحد أو استحلال، كإجماعهم على تكفير تارك الصلاة، وإجماع الصحابة حجة قطعية على الأولين والآخرين من خالفها فهو مخطيء ضال...

هذا مذهب أهل السنة وفهمهم لهذه العبارة (لانكفر مسلما بذنب مالم يستحله)، وقد أطلت في بيان معناها إذ لم يفهمها كثير من المعاصرين على وجهها الصحيح، بل فهموها فهما فاسداً أدى بهم إلى اشتراط الاستحلال للتكفير بالذنوب المكفرة ــ وهو مالم يقصده السلف بهذه العبارة ــ فامتنعوا بهذا الشرط الفاسد عن تكفير من قضى الله ورسوله بكفره فوقعوا في معاندة الشريعة.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك
اللهم سدد رميهم
اللهم اخلفهم في أهلهم خير خلف يا رب العالمين
اللهم انصر دينك .. اللهم انصر دينك .. اللهم انصر دينك
اللهم آمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محب الطيبين
مشرف
مشرف
محب الطيبين


ذكر عدد الرسائل : 22
العمر : 44
الدوله : الاردن
تاريخ التسجيل : 26/04/2008

القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله) Empty
مُساهمةموضوع: رد على القول الصحيح في معنى (ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله)   القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله) I_icon_minitimeالإثنين أبريل 28, 2008 5:19 am

جزاك الله خيرا على مشاركتك هذه
لكن وددت ان نبين فيه التفصيل على هذه المسألة
حيث يجب ان يعلم ان باب التكفير باب خطير ولا يجوز لاي مسلم ان يكفر مسلما الا ان تنطبق عليه شروط التكفير ، وكذلك ان تنتفى عنه موانع التكفير ، وان لا يحكم بالتكفير الا اصحاب العلم لا من العامة لكي تقام الحجة البالغة عليه .
واما شروط التكفير وهي نواقض الاسلام المعروفة وهي:

الأول : الشرك في عبادة الله . قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } (48) سورة النساء ,وقال تعالى: { إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (72) سورة المائدة . ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم .

الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا .

الثالث : من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كَفَرْ . (( ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار يسرهم ويسعدهم أن يروا من يوافقهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية )) .

الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو إن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر .

الخامس :من أبغض شيئاً مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر . لقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (9) سورة محمد .

السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى: { قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ. لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (65_66) .

السابع : السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى: { وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ }البقرة 102

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . والدليل قوله تعالى: { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (51) سورة المائدة .

التاسع : من اعتقد إن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تعالى:{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (85) سورة آل عمران.

العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به . والدليل قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} (22) سورة السجدة.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المُكره وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منها ويدخل في القسم الرابع من أعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو إن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو إنه كان سبباً في تخلف المسلمين أو إنه يُحصَر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى ويدخل في الرابع أيضاً أن من يرى إن نفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحالي ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرها وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد أستباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين .[1]
واما موانع التكفير : والتي تمنعنا من تكفير المقابل وهي مع أدلتها كالاتي:

1. حداثة عهد بالإسلام : ودليله حديث أبي واقد الليثي قولهم : (( اجعل لنا ذات أنواط )) فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى ))[1] وهذا كمن يعتقد إن الزنا وشرب الخمر حلال لقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن وأمثاله مما هو مشهور من كلام أهل العلم .

2. الإكراه : وهو ألزام الغير بما لا يريده . ودليله{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (106) سورة النحل, وفيها إن من نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان في حالة الإكراه فلا شيء عليه وهو معروف في كلام أهل العلم لا حاجة لتوثيقه بالنقل.

3. سبق اللسان : وهو أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف ونحو ذلك من غير عمد أو قصد لذلك القول, كالذي قال من شدة الفرح : (( اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح )) [2][3]

4. الجهل : وفيه تفصيل :

أ‌. من حيث المسألة : فليست المسائل الظاهرة ومما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي يعذر فيها [4]

ب‌. من حيث الحرص على السؤال والبيان : قال ابن عثيمين : (( ولكن هذا الجاهل إذا كان مفرّطاً بالتعلم فلم يسأل ولم يبحث فهذا محل نظر, فالجهال فيما يكفر وفيما يفسق أما إذا كان منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يُعذرون ولكن يُدعون إلى الحق فإن أصروا حكم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار .وأما إذا كان الإنسان يسمع إن هذا محرم أو أن هذا يؤدي إلى الشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله )) أ.هـ [5]

5. التأويل : وهو تفسير النصوص بغير ما أراد الله بها ورسوله وهو ثلاث أنواع :

أ. أن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن نية فهذا معفو عنه . لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا َ} (286) سورة البقرة .

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في حديث : (( إذا أنا مت فأحرقوني ثم أسحقوني .. إلخ )) (( فهذا رجل شك في قدرة الله وفي أعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا )) أ . هـ [6]

ب) أن يكون صادراً عن هوى وتعصب ,وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصاً أو عيباً في حق الله فيكون كفراً .

جـ ) أن يكون صادراً عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له )) أ.هـ [7]



وأما من يحكم بالتكفير فيقول شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عندما سئل : هل يجوز أن نطلق الكفر على شخص بعينه ؟

قال : (( نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص معين بعينه أنه كافر إذا تحققت فيه أسباب الكفر فلو إنا رأينا رجلاً ينكر الرسالة أو رجلاً يبيح التحاكم إلى الطاغوت أو رجلاً يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم عليه الحجة فإنا نحكم عليه بأنه كافر فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل والله أعلم )) أ . هـ [1]

- قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : (( هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معَين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة, كان كافراً تارةً وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى وإني أقرر إن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية )) أ . هـ [2]
<HR align=left width="33%" SIZE=1>





[1] المجموع الثمين (ص41)


[2] مجموع الفتاوى (3/229) .


<HR align=left width="33%" SIZE=1>





[1] صحيح . رواه أحمد و الترمذي .


[2] رواه مسلم .


[3] أنظر القواعد المثلى (ص89)


[4] أنظر كشف الشبهتين لابن سمعان النجدي (ص83)


[5] دروس من الحرم المكي (240)


[6] مجموع الفتاوى (3/229)


[7] شرح لمعة الاعتقاد (ص19)






<HR align=left width="33%" SIZE=1>





[1] مجموع الفتاوى . إبن باز (1/135)
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القول الصحيح في معنى (ولا نكفراحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
arasoul-koudwatona :: ¯¨´*·~-.¸¸,.-~*´¨ منتديات العقيده والفقه ¯¨´*·~-.¸¸,.-~*´¨ :: <º))))><. منتدى العقيده الاسلاميه .><((((º>-
انتقل الى: